أسعد بن مهذب بن مماتي
332
كتاب قوانين الدواوين
ليلة ، ثم تخرج « 1 » الأوراق وتمسح ، ويعبّر « 2 » الفرع « 3 » على الأصل ، فإن تساوا الوزن وأجازه « 4 » النايب في الحكم ، ضرب دنانير « 5 » ، وإن نقص أعيد إلى أن يتساوا ويصح بالتعليق ؛ « 6 » وأجرة كل ألف دينار تضرب بالدار بالقاهرة ثلاثون دينارا ، يخرج من ذلك أجرة الضرّابين ثلاثة دنانير ، وكانت الأجرة إلى آخر سنة ست وثمانين وخمسماية « 7 » أربعة وثلاثين دينارا وربع دينار ، ورسم المشارفة ربع وسدس وثمن وحبة ، وكان دينارا وثلثي دينار « 6 » . ويقع لبعض المتأوّلين أن في ارتفاع هذه الدار شبهة ، وليس الأمر كذلك لأنه لما كانت الحاجة ماسّة إلى تحرير ما يتعامل « 8 » به الناس حفظا لأموالهم ، ونظرا في مصالحهم ، وأنه متى خرج ذلك « 9 » عن نظر السلطان حدث فيه مالا يتلافا خطره ، ولا يستدرك ضرره ، فألجأت « 10 » الضرورة إلى إقامة مستخدمين برسمه ، « 11 » واستحضار الصيّاغ « 11 » لعمله ، بأجرة يرغبوا فيها ، ورضوا بها ، ثم تقررت على أصحاب الذّهوب [ 93 ب ] أجرة عما يحضرونه .
--> ( 1 ) كذلك في س 151 ب 2 ؛ وفي الأصل غ « يخرج » بالياء . ( 2 ) في الأصول « ويغير » ، والغالب أن الصواب ما ورد في وص 25 يعززه ما جاء في كتاب القلقشندي ( صبح الأعشى ) ج 3 ص 465 عن ابن مماتي . ( 3 ) في الأصول وفي ( صبح الأعشى ) « القدح » ، وربما كان الأصوب ما أثبتناه عن وص 25 . ( 4 ) كذلك في س ، غو ، م وفي القلقشندي ( صبح الأعشى ) ج 3 ص 465 نقلا عن ابن مماتي ؛ وفي الأصل غ « وأقامه » . ( 5 ) س ، غو « دينار » . ( 6 - 6 ) العبارة بأكملها لم ترد في الأصول المخطوطة التي استعملناها وإنما جاءت في وص 25 ، ونظرا لأنها تكمل النص أثبتناها . ( 7 ) وهي التي تبدأ في يوم 8 فبراير سنة 1190 ميلادية . ( 8 ) كذلك في س 151 ب 8 ، غو 52 ب 6 ، م 60 ا 20 ؛ وفي الأصل غ « يتحمل » . ( 9 ) ساقطة من م . ( 10 ) غو 52 ب 8 « فالجاه » ؛ م 60 ا 22 « فالجأته » . ( 11 - 11 ) س ، غو ، م « واستئجار الصناع » .